المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٢

الجزء التاسع عشر - باب [12]: في الوصايا للمساجد وعمارتها ومصالحها

المصنف

61

وإن قال: هذه النّخلة أو الأرض للمسجد، أو قد جعلت هذا للمسجد؛ جاز

أن يباع

أصله

في أمر المسجد؛ إذا احتاج إليه.

وإن أوصى، فقال: هي وقف عليه؛ لم يجز أن تباع.

مسألة:

وإذا كان للمسجد غلّة؛ فلا يجوز أن يشتري منها دهن ولا تصير.

مسألة:

ومن أوصى أن توقف نخلة من ماله على مسجد، فلما توفّي وقف وصيّه نخلة، فرغب الوارث أن يعطي نخلة بدلها تقف (1) على المسجد. فلا يجوز ذلك، إذا وقع الوقف على نخلة، وصارت بالسّهام على ذلك، فلا يجوز أن (2) يبدل بها، كما لو وقفها صاحبها؛ لم يكن له تبديلها.

مسألة:

في الوصية للمسجد. فقيل: ما أوصى به للمسجد، أو لعمارة المسجد، أو لصلاح المسجد، أو في عمارة المسجد، أو في صلاح المسجد؛ إنّ ذلك لا يكون إلا في بناء المسجد وصلاحه، ولا يجعل ذلك في حصره ولا حصاه ولا سرجه.

وقيل: يجعل ذلك في كلّ ذلك؛ لأنه صلاح المسجد.

وقيل: ما أوصى به للمسجد؛ لا يجعل في الحصى ولا السراج، فأما ما أوصى به لصلاح المسجد، أو لعمارة المسجد؛ فيجعل ذلك في الحصى

والحصر والسّراج.

(1) كذا في النسخ، ولعل صوابها: توقف.

(2) زيادة أضفناها، وهي غير موجودة في كل النسخ.