المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٦٣

62

المصنف

المجلد الثاني عشر

وقيل: الصلاح لا يدخل في ذلك، ولكن العمارة والغما والمنفعة. فإن أوصى به لعمارة المسجد، أو لمنفعة المسجد، أو لمنافعه؛ جعل ذلك في عمارته وفي الحصى والحصر والسّراج.

وقيل: كلّ ذلك؛ إنّما تخص عمارة المسجد بعينه، إلّا ما يدخل في منافع العمار من الحصى والحصر والسّراج. والله أعلم.