الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٣62
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقيل: الصلاح لا يدخل في ذلك، ولكن العمارة والغما والمنفعة. فإن أوصى به لعمارة المسجد، أو لمنفعة المسجد، أو لمنافعه؛ جعل ذلك في عمارته وفي الحصى والحصر والسّراج.
وقيل: كلّ ذلك؛ إنّما تخص عمارة المسجد بعينه، إلّا ما يدخل في منافع العمار من الحصى والحصر والسّراج. والله أعلم.
٦٬٩١٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.