الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٤الجزء التاسع عشر
المصنف
63
انتهى ما وجد تد والى
ور الاول عراقية كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [13]
في زراعة مال المسجد وفسلها وطنائها والنظر في ذلك
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
(1)
وإذا كان مال بين رجل ومسجد ويتيم؛ فعن أبي الحسن؛ أنّه قال: لا يعطى البيدار (1) من مال المسجد، ولا من سهم مال اليتيم. وقيل: إنّ بعضا أجاز أن يكون البيدار من الرّأس في المسجد واليتيم.
مسألة:
وجائز أن يفسل في أرض المسجد، ويعطي الذي يفسل في أرض المسجد الكراء من مال المسجد؛ إذا كان المسجد مستغنيا عنه في الوقت، وكان ذلك أصلح وأوفر، ويشتري له الصرم، وتعطى الأرض من يزرعها ويستغلها بسقي الصرم.
(1) البيدار: يراد به الفلاح الذي يقوم برعاية النخيل لغيره، وكل ما يتعلق بها، من سقي وتأبير وإزالة سعف يابس وجني تمر. والبيدار في أرض الوقف لا يأخذ مقابل عمله أجرا نقديا في الغالب، وإنما يكون له عذق تمر واحد من كل نخلة، أما بقية الغروس الأخرى والمزروعات، فإن الأمر
يعود فيها إلى الاتفاق بينه وبين وكيل بيت المال.
وعملية الاعتناء بالنخيل تسمى بيدرة.
معجم
مصطلحات الإباضية مادة بيدر