الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٦٥64
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
ومن قلع فسا من نخل موقوفة على المسجد، وفسله في أرضه بجهالة منه، ثم بان إليه الحق أن (1) الفسل وقف على المسجد، ليس له فيه حجة، فإن أقر به للمسجد فسقاه فإنه يؤجر على ذلك.
ومن
مسألة:
الطناء؛
أطنى نخلة للمسجد على ثقة فمات المطني قبل أن يعطي فإنه يضمن؛ لأنّه ليس له أن يبيع ذلك، ويؤجره، وعليه ضمان ذلك. وجائز طناء نخل المسجد بالدراهم، وليس له الخوص؛ لأنّ الخوص إنّما أجازوه بالتعارف، ونخلة المسجد ليس حكمها كذلك، إلّا أن يشترط الخوص عند الطناء.
في
مسألة:
أرض للمسجد، هل لمن يقوم بزراعتها؛ أن يشتري لها البذر والسماد، وينفق
حلال زراعتها؟
قال: معي؛ أن ليس له في الحكم ذلك، وأما في النظر، فإن رجا القوام بذلك؛ أنّه أصلح، وفعلوا ذلك؛ لم يبن لي عليهم ضمان.
وكذلك بناء الجدار؛ لا يجوز في الحكم، ولا يضيق في النظر.
وأما فسلها؛ فما لم تكن محدودة في توقيفها للزراعة، وكان في النظر أنّ ذلك أصلح من تركها للزراعة؛ جاز ذلك في النظر. وأما في الحكم؛ فلا يجوز؛ لأنه قد يمنع من الزراعة في حال.
(1)
«فإن».