المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٢

المصنف

الجزء التاسع عشر ـ باب [10]: في قسمة الرّموم وبيعها في الرّموم من الخبائر وغيرها

مسألة:

71

وليس لأهل الرّمّ ولا المطنيين أن يزرعوه بغير قسمة؛ لأنه كل ثمرة يدخل فيها الأحياء ويطرح الأموات.

قلت له: فإنّ أهل الخبورة المطنيين اتفقوا على أن يزرعوها على القسمة الأولى، وهي مقسومة كلّ قوم بشيء، مجتمعون في خبورة أو خبورتين، فطلب

أحد هؤلاء الذي قد قسم جملة؛ أن يقسم له ماؤه. هل على شركائه ذلك؟ قال: لا، هم على القسمة الأولى، إلّا أن يتراضوا. أن يقسموا ما بينهم من الأرض؛ فلهم ذلك، وإلا فهو على القسمة الأولى.

قلت له: فإن كان قد قسموا هم القسمة الذي قسم لهم في الأصل بينهم قسمة قبل هذه القسمة)، فزرعوه، وشر طوا (2) أنه ثابت عليهم، إلى (3) أن تقسم الخبورة. ثم أراد أحدهم أن يرجع إلى القسم الأول. أله ذلك؟

قال: نعم، إلا أن يتراضوا على القسم الذي قسموه، أو على أن يقسموا بينهم هذه الأرض، وإلّا فهم على الأوّل؛ ما لم تنقض الخبورة كلّها.

مسألة:

قال: وإذا طلب أحد من أهل الخبورة قسم الخبورة، كان مطنيَّا، أو من أهل الشهام؟ فإذا طلب نقض الخبورة وقسمها؛ كان على أهل الخبورة أن يقاسموه وينقضوا جملة الخبورة؛ لأنّ السُّنَّة في الرّموم كذلك، إلا أن يتراضوا،

(1) في أ «الثمرة».

(2) في ب وسقوا».

(3) في ب «إلا».