المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٧٣

72

المصنف

المجلد الثاني عشر

ولا يكون في تراضيهم ضرر على أحد. فإن كان من أهل هذه الخبورة أحد حادث ليس مدخولا فيها، وأموات ليس مطروحين منها. وصح ذلك، فليس لمن في يده شيء من ماء هذه الخبورة وأرضها كان مطنيا، أو من أصحاب السهام؛ أن يزرع فيها، إلا بقدر ما يقع له؛ إذا حسب جملة أصحاب الخبورة الحادثين، وطرح الأموات. فإن كان يفضل في يده شيء، أو دخل فيه الحادثون؛ لم يكن له أن يزرع ذلك.

قال: وذلك من بعد أن يطلب القسم، فلا يقاسمه من يزارعه من أصحاب

الخبورة.

فإذا زرع ما في يده، وقد علم أنّ أناسًا من أصحاب السهام غير مدخولين في الخبورة من غير أن يطلب القسم، ويجتهد في ذلك ويمنع ما كان زرع مما في يده لجملة أصحاب الخبورة.

مسألة:

محمد بن المسبح وعن بيع شجر الرّموم. فإذا باعه جباههم؛ جاز ذلك. ولا يباع ما فيه معاش لهم، مثل السدر وأمثاله.

وأما أرض الرّم، فإذا باع جباههم لما فيه أيضًا منفعة لمثلهم جميعًا؛ جاز

ذلك لهم.

مسألة:

في فلج الرّم إذا يبس؛ حتى يحتاج أن يستقرح (1) لهم فلج، أو غابت ساقيته؛ حتى يحتاج أن يستقرح له ساقية في أرض غيرها بالثمن. هل يباع من الرّم في

مصالحه في مثل هذا؟

(1) أي يحفر.