المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتقي ما وجد تد والى

بزوال اولعمرانية

باب [18]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السور الحى ما يجوز من الأحداث والانتفاع في الرّموم أو لا يجوز ما يجوز من الأحداث والانتفاع

صلح اين مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

وعن الرموم؛ هل يتخذ فيها المصليات والمساجد، ومن أراد أن يسكن فيها بلا رأي أهلها، أو يتخذ فيها موردًا للناس؟

فأما المساجد وما يثبت على أهل الرموم، فلا يتخذ فيها، وأما مثل المصليات والسكن الذي لا يضرّ أهل الرّمّ، ولا يكون فيه حجّة عليهم،

فلا بأس.

مسألة:

الأزهر بن محمد عن الجنى (1) من الرّموم والحطب والشوع والنبق والبوت (2) ونحو هذا والسكن فيها بالقبيب ونحوها لمن كان من أهلها أو غيرهم، فكل هذا قد رأيت جوازه في الآثار، إلا أن يكون أهل الرم يحمونه ويدفعون عنه، ولا يتعرّضون لثمار الأشجار التي فيها، إلا برأيهم.

(1) الجَنَى كُلُّ ما جُنِي من ثَمَرٍ ورُطّب، وعسل، وغير ذلك. وفي القرآن الكريم: {وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ

دان} [الرحمن: 54].

(2) الشوع والنبق والبوت أسماء ثمار لأشجار معروفة في عُمان، بعضها تختص به المناطق الجبلية كالجبل الأخضر.