المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٨٢

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [18]: ما يجوز من الأحداث والانتفاع في الرموم أو لا يجوز

81

وكذلك الحجارة والتراب. وأرجو أن لا يكون بذلك بأس (1).

وكذلك في الوديان من الأسل ونقوص الفسل والملح وما ليس هو

فهو جائز.

لأحد

وأمّا في الأصول فما لم يكن محضرًا فلا بأس بالحطب الواقع اليابس، والخوص والمحي والذهوب (2).

وقد تنزّه عن كلّ هذا من تنزّه من أهل الورع، وأجازه من أجازه.

قلت: وكذلك أراد أن من

يبني مسجدًا في الرّم، فذلك لا ينبغي. وأما بئر

تحفر موردًا للنّاس، فعسى أن يجوز إذا لم يمنع أهل الرّم ذلك.

وأما في الظواهر والأرض الموات التي من أحياها فهي له. فذلك جائز لمن

أراد أن يبني فيها ويحفر

(3).

مسألة:

وقلت: إن كانت مساجد قد بنيت (4) في الرّم، ثم خربت؛ هل يجوز لأحد أن يعمرها. فإن كان الذين بنوها قد ماتوا وماتت حجتهم، فعندي أنه جائز. وفي من أراد أن يعمرها؛ لأنها قد بنيت في موضعها.

وكذلك البور إذا مات الذين حفروها وادعوها فماتت حجتهم، فعندي أنها ثابتة. وقد رأيت في الأثر فيمن يحدث في رمّ قوم بناء أو غيره، وهو ليس منهم ويدعيه، قال: ذلك ثابت في الرّموم خاصة وانظر أنت في كل هذا.

(1) في ب «بأسًا».

في ا «وا أ «والمجيء والذهاب» والمعنى غامض.

(3) في ب زيادة «فيها»، وفي ج «ويفجر».

(4)

ب وج «ثبتت».