المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٨٣

82

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

عمر بن محمد: وعن إخراج المغرة والملح من رَمِّ لقوم، والْمُخرج من غير أهل الرّم، فلا بأس بذلك، ما لم يمنع ويحفظ.

مسألة:

وعن ساقية الرّم إذا احتاجت إلى أن تُمدَر (1) بتراب أو تصرّج)، هل يكون

من الرّم الذي يجمع أهل الفلج؟

قال: نعم.

قلت: ولو كانت الأرض خططًا؟

قال: نعم.

مسألة:

مسألة (3).

وقالوا: من سبق من أهل الرّمّ إلى موضع منه ليحمل منه ترابًا، فجاء آخر يشاركه فيه من بعد أن عنا فيه أو غرم لم يدخل عليه، والذي سبق أولى.

(1) وفي أ «تمدد».

المَدْرُ: تطْيِيْنُكَ وَجْهَ الحَوْضِ لئلا يَنْشَفَ المَاءُ. المَدَرُ: قِطَعُ الطِّيْنِ اليابس، الواحِدَةُ مَدَرَةٌ. المحيط في اللغة، مادة مدر، ج 2، ص 348.

(2) في ب «يصرج».

(3) ناقصة

من ج.

(4) في ج «وقال».