الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٨٣82
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
عمر بن محمد: وعن إخراج المغرة والملح من رَمِّ لقوم، والْمُخرج من غير أهل الرّم، فلا بأس بذلك، ما لم يمنع ويحفظ.
مسألة:
وعن ساقية الرّم إذا احتاجت إلى أن تُمدَر (1) بتراب أو تصرّج)، هل يكون
من الرّم الذي يجمع أهل الفلج؟
قال: نعم.
قلت: ولو كانت الأرض خططًا؟
قال: نعم.
مسألة:
مسألة (3).
وقالوا: من سبق من أهل الرّمّ إلى موضع منه ليحمل منه ترابًا، فجاء آخر يشاركه فيه من بعد أن عنا فيه أو غرم لم يدخل عليه، والذي سبق أولى.
(1) وفي أ «تمدد».
المَدْرُ: تطْيِيْنُكَ وَجْهَ الحَوْضِ لئلا يَنْشَفَ المَاءُ. المَدَرُ: قِطَعُ الطِّيْنِ اليابس، الواحِدَةُ مَدَرَةٌ. المحيط في اللغة، مادة مدر، ج 2، ص 348.
(2) في ب «يصرج».
(3) ناقصة
من ج.
(4) في ج «وقال».
٦٬٩٣٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.