المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٨٤

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [18]: ما يجوز من الأحداث والانتفاع في الرّموم أو لا يجوز

مسألة:

83

هاشم بن غيلان قال موسى بن أبي جابر أنّه يقول في فلج بني هميم وهم متفرّقون. فقال موسى كلّ من كان من أهل الرّمّ فزرع ولم يدع أصلا لنفسه، أو يمنعه أهله إذا طلبوه، فجائز له أكله.

مسألة:

وأما أفلاج الرّم التي من الأودية، فغيّر واحد من العلماء لم يكن يرى على

من سقى منها بأسًا.

مسألة:

وأما ما ذكرت من تراب العقر، فبلغنا أنّ رجلاً حمل ترابًا من عَقْر نزوى فجاء رجل من أهل نزوى، فحرّم عليه ذلك، فوصلا إلى محمد بن محبوب، فقال ابن محبوب: اذهب إلى اللوح الذي فيه سهام أهل القرية فأعطه سهمه، فإنما قال ذلك غضبًا على الذي منع الحامل من التراب. قال غيره كلّ موات من الرّموم فذلك جائز منه أن يحمل من ترابه من عقر أو غيره.

مسألة:

وعن رجل وجد في رمّ قوم، فلجا في باطن الأرض، وله مجاري، ما يكون

حكمه، له أو لهم؟

ذلك اختلاف، ففي

فقال من قال: إنّه لأرباب الرّم على سبيل الرّم.