الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٩٤الجزء التاسع عشر - باب [21]: في قطع السدر والغاف وغيره من الأشجار
المصنف
ولم أره يوجب عليه الضمان في ذلك، ويدين بما يلزمه في دين الله.
قال: ويعجبني أن يجتهدوا في إزالة تبعية المضرّة.
مسألة:
93
وإن انكسر ما بقي من أصول الشّجر، ولا يترك له حدا يخرج ما قدر؛ إن قدر على ذلك. وإن لم يقدر؛ دخل في ذلك عليه بعض المشاق مما يعوقه عن مصالحه، ودان بما يلزمه. فأرجو له أن لا يضمن؛ إذا كان من المباح.
فإن قصد إلى تبقية المضرّة؛ فهو آثم بالنّيّة، ولا يضمن؛ حتى يعلم
نال أحدا ذلك.
من
قال: هذا ـ عندي ـ في معنى الحكم وعليه التوبة من قصد المضرّة.
أنه قد
٦٬٩٤٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.