الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٩٥94
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجدتر و الى
بزوال اولع انا
باب [22]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والله
ساج كتاب ال في الصوافي وحكمها، في الصوافي وحكمها، ومن يستحقها
صالح ابن مبارک ان منجي دين مبارک فارس
قال الشيخ أبو محمد: اختلف أصحابنا في الصوافي التي في أيدي المسلمين
بعمان، ما حكمها؟
فذكر (1) ابن جعفر من أقاويلهم ما وجدناه في الجامع عنه (2) أنه قال: قال بعض الفقهاء: إنها كانت للمجوس، فلمّا ظهر الإسلام خُيّروا بين أن يُسلموا أو يخرجوا ويدعوها.
وقال من قال: إنها أموال وجدت في أيدي السلطان.
وقال من قال: إنها أموال قوم جار عليهم السلطان فتركوها وخرجوا. قال: وهذا قول من يقول: إنها حرام. والأصح عندنا فيما تناهى إلينا؛ أنها كانت لقوم من أهل الكتاب.
وقيل: إنهم كانوا نصارى، فبعث إليهم أبو بكر عامله أن يُسلموا أو يأذنوا بحرب، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو يجلوا عن أموالهم ويجعلونها للمسلمين، فعجزوا عن المحاربة، وخافوا أن يأتي القتل على آخرهم، وامتنعوا عن الإسلام، واعتصموا بالكفر، وأنفوا من إعطاء الجزية على الصغار منهم
(1) في ج «فنكر» وهو خطأ.
(2) هذا دليل على تقدم ابن جعفر على ابن بركة واستفادة اللاحق من السابق. (باجو)