المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٩٨

الجزء التاسع عشر - باب [22]: في الصوافي وحكمها، ومن يستحقها

المصنف

97

فقراء المسلمين. وكذلك إن وجد صافية ضائعة؛ إن شاء زرعها، وفعل فيها كذلك، وإن احتاج أن يشتري منها شيئًا في أيّام الجبابرة، فما أرى بأس أن يشتري ما احتاج إليه منها مما يجوز له أخذه لنفسه للحاجة. كله قول أبي المؤثر.

مسألة:

وقيل: إذا خرج الإمام؛ فله أن يأخذ الصوافي ويقبضها بالشهرة، وذلك إذا لم تكن في يد أحد يدعي ملكها.

فإذا كانت أرض في يد رجل يدعيها ملكًا له؛ لم يقبل الإمام الشهرة فيها؛ أنها صافية، إلّا بشاهدي عدل.

مسألة:

من

وإن كانت الصوافي في بلاد ليس فيها سلطان يقبضها، فأحبّ أن يتولّى الصالحون ذلك من أهل البلد أو يقيمون لها من يحفظها ويصلحها، ويجمع ثمرته، وتكون في حماية البلد والمسلمين، ولمن احتاج إليها من المسلمين بالمعروف.

مسألة:

وقيل: من كانت الصوافي في يده في أيام العدل. فإذا جاء أهل الجور؛ فلا يسلّمها إليهم. فإن أخذوها برأيهم؛ فنرجو أن يكون هو يبرأ من ذلك، ولا نحبّ

له

هو

أن (1)

يضيعها قبل أن يُغلب عليها؛ لأنها أمانة في يده.

(1) ناقصة من أ و ب.