الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
اختلف في الصوافي. فقول: إنّما هو لأصحاب السيوف من أهل العدل. وإن لم يكن إمام عدل قائم، فإنما هي للفقراء من أهل الدعوة بمنزلة الزكاة عند عدم الإمام. وقول: إن لم يكن إمام؛ فهي للأغنياء والفقراء من المسلمين. وقول: للفقراء والأغنياء من أهل الدعوة. وقول: هي لجميع أهل الإقرار؛ ما لم يكونوا غاصبين
لها، ولا متغلّبين عليها بالأثرة لهم دون من يستحقها من غيرهم.
ولم نعلم أن أحدًا
أنّ أحدًا من أهل العلم قال: إنّ لأهل الذمة فيها حقا يشرعون به
عند أهل الإقرار في هذا المعنى.
وقول: لا ينتفع منها بشيء من تراب أو غيره، ولا شيء منها ولا ثمرة، إلّا بأمر الإمام. وقول ما لم تكن فيها مضرّة فذلك جائز.
٦٬٩٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.