الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٠الجزء التاسع عشر
المصنف
99
التي ما وجدتة و المد و الا والعراق کتاب المصنف تتلوه ان شاء السور الحى في زراعة
باب [23]
کالانتفاع منها
صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارے ارے
ويجوز أن يأكل الغني من الصوافي مثل ما يأكل الفقير إذا احتاج إلى
ذلك الغني. وإن كان إمام عدل فأحبّ أن لا يأخذ منها شيء إلّا برأيه. وإن لم يكن إمام عدل؛ فلا بأس على من أكل منها؛ إذا احتاج إلى ذلك.
وكذلك من احتاج إلى شيء من أرض الصوافي من ترابها؛ ما لم تكن
مضرّة عليها.
وقيل: ما لم يصفها أو يُمْهِهَا).
وقيل: لا يجوز إلا أن يكون صلاحًا لها وإن كان برأي الإمام أو من الإمام لذلك، فهو أحبّ إليّ.
أقامه (2)
وهل يجوز للمسلم أن يشتري من الجبابرة من ثمرة الصوافي القديمة أو من عُمّالهم؟ فما نحبّ له شيئًا من ذلك، إلا أن يشاء أن يدفع إليهم الثّمن، فهو أولى بماله؛ ما لم يُرد بذلك قوتهم.
(1) يبدو أنه من «أمهى» إذا أخرج ماءها. خطأ. «إقامة» وهو
(2)