المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٠١

100

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

فيمن زرع الصافية ويعطي السّلطان الجائز شيئًا يدفعه؟

قال: يجوز له ذلك على أنّه يعتقد أنّ الذي يعطيه السّلطان ليس هو من قبل هذه الصافية، ولكنّه يعطيه دفاعًا عن نفسه، وتكون ثمرة الصافية له هو إن كان محتاجًا إليها ولا يعتقد في قلبه أنّه يزرعها على أنّه يعطي الجبابرة منها شيئًا. فإن طلبوه أعطاهم دفاعا عن نفسه.

مسألة:

قال أبو الحسن: يجوز أن يأخذ المحتاج من الصافية مثل شجر لا يثمر أو غيلة لا تضرّ وأمّا شجرة مثل الزمان والتين والزام؛ وأشباه ذلك فلا يجوز له ذلك.

مسألة:

وإن كانت الزّراعة في الصافية غصبًا جاز للضعيف أن يأخذ منها بقدر ما لا يضرّ العامل، ويستحلّ العامل عن قيمة الحصى التي تجب لهم فيما أخذوه.

قال غيره: في ضمان حصة العامل اختلاف.

مسألة:

قال الفضل بن الحواري قال لي (1) أبي: الصوافي للمسلمين: قلت: على قول بشير؛ جائز لنا أن نأخذ منها؛ قال: فإذا كان إمام عدل فهو وليها، وإذا كان

جائرًا فجائز أن تأخذ منها.

قلت: كنت محتاجًا أو غير محتاج؟

قال: نعم.

(1) زيادة من ب.