الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٠٧1.7
المصنف
المجلد الثاني عشر
انتهى ما وجدته والى
دو الا ولعراني
باب [25]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
ساج مكتاب الصين كالاولى في بيع الضوافي
پہلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
ولا تباع الصوافي، إلّا أن يعني المسلمين حرب؛ فيجوز للإمام العدل أن يبيع منها؛ إذا خاف على الدين والدولة أن تذهب باعها، واستعان بذلك على الحرب.
وفي بعض القول؛ أن يبيع برأيه ورأي العلماء. وإن باع إمام العدل برأيه
جاز ذلك.
أيدي
وإن باع غير إمام عدل، ثم قام إمام عدل؛ فله أن يأخذ الصوافي من من بيعت له، وليس عليه أن يردّ ثمن ما اشترى، ولا تؤخذ منه الغلّة. قال غيره: قد اختلف في بيع الصافية من الإمام العدل، فقول: يجوز، وقول: لا يجوز؛ إذا ثبت بيع الإمام لها أشبه أن يكون ثابتا؛
لأنّ اختياره يلزم معناه معنى الإجماع من فعله.
قلت: ولا يكون للإمام مدخل في صرف المضارّ عنها؟
قال: هكذا عندي؛ إلّا أن يطلب ذلك.
قال أبو سعيد: وإني لأعجب من قول من قال بإجازة بيعها، والله جلّ وعزّ يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: 10]. معناه: عند التوقيف لها على
المسلمين أبدًا.