الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١١٠الجزء التاسع عشر
المصنف
109
انتهى ما وجدته والى
باب [27]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى شالس الحر والثا:
ماركات المصنف وكان لون في الرموم وأحكامها
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس است
لأهلها.
والرّموم المشهورة (1) في أيدي الناس في القرى والمزارع التي فيها الأنهار والآبار، ويدعونها أثارات لهم، وفيها أثر العمارات، فتلك رموم وعن محمد بن محبوب الله؛ أنه قال: الرموم قسم في الجاهلية ثبت في الإسلام. فعلى هذا القول عمل أهل عُمان وأنّه غير موروث ولا مقسوم، ولا يباع ولا يشترى ولا يبنى فيه ولا يفسل، ولا يتخذ يدًا لأحد دون أحد
جميع
أهله فيه الأحياء.
ومن مات فلا شيء لورثته، إلّا كواحد من أهل الرّم.
وبَنُو البنات لا شيء لهم في ذلك.
مسألة:
وإذا كان رمّ جاهليّ لا يعرف إلّا أنه لأهل البلد فجائز لمن حمل من ترابه؛
إذا لم يضرّ بتراب الرّم، ولم يمنعوه.
(1)
ب زيادة «بما».