المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١١١

110

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

قال: الرّمّ لا يقسم ولا يفسل، ولا بيع فيه ولا شراء، ولا هبة ولا إباحة في

الأصول، إنّما الإباحة في المنحة للزراعة.

مسألة:

الرّم يصح بالشهرة؛ إذا كثرت الأخبار من الجميع، ولم يدفع ذلك أحد، ولا ادعاه غير من كثر له الخبر؛ حتى يصير في القلب، فلا يدفع قوله، إلّا أنّه كذلك ثبت ذلك وصح.

مسألة:

وأحكام الرموم مختلفة على ما وجدناها في أحكام المشاهدة فيها والمشاهد

من أمورها. كذلك سائر الأملاك في معنى الإباحات، والحجر من سنن القرى والبلدان

مختلفة متفاوتة.

وجميع

الأملاك عندنا محجورة، إلّا ما أطلقه منها سُنَّة ثابتة بإباحتها بمعاني

ما لا يرتاب فيه من سُنَّة.