المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١١٢

الجزء التاسع عشر

المصنف

111

انتهى ما وجدته والى

بدو الا ولعراني

باب [28]

سماع كاس الصيف كان الغنى في زراعة كتاب المصنفين ان شاالساعة الرَّموم في

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ولا تجوز الزراعة في الرّمّ إلّا برأي أهله وإن (1) كان أهل الرّمّ يمنعون، وإنّما يرخص فيه الأقلّ، فليس لأحد أن يحدث عليهم حدثًا، ولا يأخذ

شيئًا.

وأما ممرّ السواقي، فإنّي أكره ذلك مخافة أن يثبت عليهم من بعد

ما ليس عليهم.

مسألة:

اختلف في الرّم اختلافا كثيرًا. فالذين يثبتونه؛ اختلفوا: قال بعضهم: إذا كان يقسم؛ لم يجز لأحد أن يزرع الأرض، إلّا بعد

حصته. وإذا لم يكن قسم؛ زرع؛ إذا كان من أهل الرّم على سنته. وقال بعضهم: لا يجوز لأحد أن يزرع في الرّم، إلّا برأي الجبهة (2) من أهل الرم، كان من أهله أو من غير أهله.

ومنهم من قال: إذا كان من أهله، ولم يكن يجري فيه القسم؛ فله أن يزرع.

(1) في «فإن».

(2) الجبهة جماعة الناس ومن يتقدمهم.