المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد الثاني عشر

وأما أخذ الحبّ من عندهم؟

مسألة:

فمن لم يعرف كيف زرعوا هذا الرّم؛ فواسع له معاملتهم؛ حتى يعلم أنهم

زرعوا بغير حلّه أو غصبًا من أهله.

مسألة:

و (1) لا يجوز لرجل في هذا الزمان أن يأخذ حصته، وهو سهمه من الرّم، إلا حتى (2) يعلم أنه قد صار إلى جميع السهام سهامهم. فإن أخذ سهمه، ولم يأخذوا هم سهامهم؛ فسهمه الذي أخذه بينهم وبين جميع الشهام. وكذلك كلّ

مال مشترك.

(1) في ج «وقال». (2) كذا في كل النسخ.