الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١١٤الجزء التاسع عشر
المصنف
113
انتقى ما وجدته والى ارباب [29]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
الحمروالا
بابرة في المنحة في الرّموم، وفي صفة الجباه
صالح بن مبارک ابن مسعو دين مبارک فارت اے
وقيل في الرموم: لا تزرع إلّا برأي أهلها من ثلاثة فصاعدًا. واختلف أيضا في الجبهة، فقيل: حتى يكونوا عدولًا، وقيل غير ذلك،
وقول: إن كان من أهل الرّم زرع بالمنحة من الجباه،
وقول: إن كان الرّمّ لا يقسم ذُرعَ، وإن كان يقسم؛ لم يزرع إلا برأيهم.
مسألة:
وإن كان أرض منسوبة إلى قوم من العرب شائعة بينهم، فإن كانت أصلا لقوم من العرب وأثارة لهم، على قول من قال بالرّم؛ فقد أجاز ذلك بعض؛ إذا كان من أهل الرّم، ولم يكن مقسومًا. وبعض لم يجز ذلك، إلّا برأي الجبهة.
مسألة:
أبو سعيد: في هدم الجباه ومنحتهم؟
فمعي؛ أنّه قيل: لا يجوز أن يهدم الجباه عن أحد حقًّا قد لزمه من الرّمّ لأهل الرّم، من أيّ وجه كان الحق، ولو بين ذلك وحده إلى قيمة معروفة
وحدّ معروف.