المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١١٥

114

المصنف

المجلد الثاني عشر

ومعي؛ أنّه قيل: إنهم؛ أعني الجباه؛ إن أتموا للزّارع، وقد زرع في رمّ القوم، وهم جباههم قبل أن تدرك ثمرة الزّرع، ولم يحصدها، فلا يجوز أن ثمرة من الأرض مدرَكة.

ومعي؛

يمنحوه

أنه قد قيل: يجوز أن يمنحوه الأرض بيضاء، ولا تجوز منحتهم في

زرع ولا خضرة ولا شجر.

ومعي؛ أنه قيل: لا تجوز المنحة في الأرض، إلا أن تكون تلك سنة البلد

في الرموم؛ أن يمنح الجباه في

هذا الرم.

ذلك الرّمّ بعينه وعلى ذلك أدركت السنة

في

وإن أدركت (1) السُّنَّة (2) في هذا الرمّ أنّه يقعد بالقعادة (3)، ولا تدرك فيه المنحة، فليس على أهل الرّمّ أن يعترضوا على النّاس، إلا بحق (4) ثابت وسُنَّة

مؤكّدة.

مسألة:

وعن الماء من الرّم؛ أتجوز منحته مثلما تجوز منحة الأرض من الرّم؟ فأحسب أنّه قد توجد إباحة ذلك في المطلب من القول.

وقيل: لا تجوز من الأرض منحة، إلّا في الأرض البيضاء. ويخرج معنى ذلك على سُنَّة أهل البلد في ذلك الرّمّ بعينه إن أُدرِكَت فيه جاز، وإن لم تُدرك

فيه سُنَّة؛ فأهله أولى به.

(1) في أ أدرك».

(2) ناقصة

من

??

(3) القعادة كراء الأرض.

(4) في أ «لحق».