المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٢١

120

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

هي

وإن كان المعمول عليه في تلك الخبورة أن أرض تلك الخبورة إنّما لمن كان له في ذلك الفلج. فإذا أطنى أحد من النّاس منها شيئًا من الماء استحق ما يقع له من الأرض؟

قال: نعم، ذلك الذي عليه النّاس في الخباير وذلك جائز بينهم على

ما يتعارفون

مسألة:

في

ومصالح الخبائر وشحب (1) الشواقي، فهو على ما أدركت عليه السُّنَّة هذه الخبورة. فإن كانت السُّنَّة على المطنين؛ فهو عليهم. وإن كانت على

أصحاب الرّم؛ فهو عليهم.

مسألة:

فيمن أراد أن يزرع في الرّمّ فكره أن يضمن بالقعادة، فطلب إلى رجل قد ضمن بالقعادة، فمنحه شيئًا مما قد أخذه بالقعادة. هل يصلح ذلك، ولا يلزمه شيء؟ فأقول: نعم؛ إن شاء الله؛ لأنّ هذا إنّما يرزع فيما قد تضمنه الذي أعطاه.

قلت: فإن اقتعد منه لمن تكون القعادة؟

فأقول والله أعلم إن كان ولاه تولية؛ فهو لأهل الرّم، وإن كان أقعده لنفسه؛

فعندي؛

أنه يكون له.

(1) في ب «سحت». شحب السواقي تنقيتها من الأحجار والحشائش. وقد وردت أحكامها مفصلة في

الجزء السابع عشر من هذا الكتاب.