الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٢المصنف
الجزء التاسع عشر - باب [30]: في القعادة في الرموم، وطناء الماء
121
مسألة:
وإذا أراد من أراد من أهل الفلج الداثر طنى خبورة ومساحها من أرضه؛ فإذا اجتمع الجباه على ذلك؛ فإن كانت الأرض رَمَّا جاز ذلك؛ إذا أرادوا صلاحه، وإن كانت الأرض أصولاً؛ لم يجز أن يطني مال أحد يُعطى بقدر
ما يجب عليه من الإجارة. وقول: لا يجوز ذلك في الأصول، ويختلف في
(1)
الرموم).
(1) في ب «الرم».
٦٬٩٧٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.