المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٣

122

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

باب [31]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والله

في الأشجار في المسجد والطريق والقبور

صالح بن مبارک ميں منعي دين مبارک فارس ارے

وعن أبي محمد في الشّجرة؛ في مسجد أو مقابر أو طريق جائز، وكان لها ثمر ينتفع به؛ أنّه للفقراء دون الأغنياء. فإن أكل الأغنياء منها؛ فعليهم القيمة للفقراء.

وجميع

أبو سعيد: أما التي في المسجد؛ فقيل: حكمها للمسجد، وإنّ ثمرتها وساقها ما جاء منها يكون فيه قيمة كثبوت مال المسجد من الوصايا والوقوف له، إلا أن يخرج في المباح، إذ لا قيمة له، فالمباح خارج معناه للفقراء والأغنياء، ولو من المربوبات.

وما خرج محجورًا، فالمسجد أولى به؛ لثبوت ترابه وهدومه له، وحتى قيل: لا يترب منه الكتاب ولا يستبرى من طفاله.

وكذلك عرفنا في الشجرة؛ إذا نبتت فى الطريق، فأثمرت، أو نخلة، إنّ ذلك غير مباح، وأنه يجعل في صلاح الطريق؛ لأنّ الطريق تجوز لها الوصية، ومأخوذ أهل البلاد بصلاحها، فما لها ليس يباح لغني ولا لفقير، إلا أن يخرج مباحًا

لا قيمة له.

وأما الشجرة (1) التي في المقبرة، فإنّ المقابر على معان، فما كان من المقابر

(1) في أ «الشجر».