الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٢٤الجزء التاسع عشر - باب [31]: في الأشجار في المسجد والطريق والقبور
123
في موات وأرض (1) مباحة؛ فحكم شجرها ما لم ينبت على القبور فهو مباح
للغني والفقير. وثبوت القبر فيه زائل عن حكم الموات إلى حكم القبور. وما أثمر من شجر لا يخرج مباحًا على القبور كان مجعولا في مصالح القبور؛ لأنه شبهة.
وكذلك ما نبت في أرض فيها قبور موقوفة على القبور أو للمقبور، أو موصى بها للقبور أو للمقبرة، فمن حيث ما نبتت هذه الشجرة في هذه المقبرة على قبر أو غيره؛ فحكمها للمقبرة، إلا أن تخرج مباحة.
وإذا كانت القبور في مال مربوب يقبرون فيه أهل المال، أو قد أجازوا القبور فيها (2)؛ فما نبت من الشجر في الأرض الباقية؛ فهو لأرباب (3) المال (4)، وما نبت على القبور؛ فهو للقبور في صلاحها، إلا أن يخرج مباحًا.
ولا أبصر باطل هذا القول الذي قيل. كما قيل في الميراث: إذا لم يصح وارث؛ فهو للفقراء؛ حتى قيل: فما أبقت المواريث) عن زائد؛ أنّه في بيت مال الله. وبيت مال الله يدخل فيه الأغنياء والفقراء.
مسألة:
في فقير زرع طريقًا جائز (6) (7) أو طريق ساقي وثمرها، وكان مستغنى عن هذه الطريق منذ زرع إلى أن حصد؛ لأنّها في خراب؛ أيكون ظالمًا؟
(1) في أ «فأرض».
(2) في أ «فيه».
(3) في أ زيادة «أهل».
(4) في ب «الأرض».
(5) في ب زيادة «في» ولا معنى
لها.
(6) الطريق الجائز، وغيره، أنواع من الطرق في المنازل والمزارع، لها أحكام مفصلة
(V)
ب «في طريق جائز».
في
الفقه.