المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد الثاني عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [33]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا سابع وكتاب المصنف وكان الفرع في مال الفقراء

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فاردت اے

ومن قال: هذه الأرض للفقراء، فجائز لِوَاحدٍ منهم أن يزرعها دون سائرهم، ويمنع من جاء من الفقراء من أكل زراعته.

والحجّة أنّه جعلها لجميع الفقراء، ولم يجعلها لفقراء معلومين، فكلّ من

سبق إليها وزرع فزراعته له.

وقول: لا يزرع، وألزمه الضمان.

مسألة:

أرض معلومة، لفقراء معلومين. فجاء رجل منهم، فزرعها. جاز له، ويكون عليه كراء الأرض للباقين. ولو كان زراعته مما تبقّى، مثل الموز وغيره؛ لم يمنع، ولم يقلع.

(1)

مسألة:

ومن أوصى بأصل نخل لفقراء معلومين، ففيها الزكاة.

ب زيادة «منهم».