المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٠

الجزء التاسع عشر - باب [33]: في مال الفقراء

المصنف

129

مسألة:

إذا كان للفقراء منازل بنوها بجذوع نخل السبيل؛ إذا احتاجوا، ولو أخذها

واحد وحده.

مسألة:

وجائز أن تفسل أرض السبيل وأرض الفقراء، ويقطع من صرمها، أو يفسل

فيها، ولا ضمان عليه؛ إن مات الصرم.

مسألة:

ومن أوصى بثلث ماله للفقراء، وأراد الورثة قسم المال؟ قول: يباع الذي أوصى به للفقراء، ويفرق عليهم ثمنه دراهم. وقول يكون بحاله، ويوكل فيه وكيل بثمرته، ويفرق على الفقراء.

مسألة:

ومن أوصى بنخل على فقراء محلّة؟

في يوم تفرق الثمرة فقط،

قال: إنّما يعطى من هذه الوصية من كان المحلة من طارئ أو غيره، إلا أن يكون الخارج منها لحاجة، فيرجع إليها، ولم يقطع

البحر كان له نصيبه منها. ولا يُعطى من قطع البحر، إلا أن يكون حاجًا أو غازيًا. ويعطى من كان يتمّ فيها الصلاة من الطّارئ، وإن لم يتم فلا شيء له.

مسألة:

ومن أوصى للفقراء بأرض، ولم يقل: يسكنونها ولا غيره؛ فجائز للإمام أن يبيعها ويعطي منها الفقراء؛ إذا احتاجوا إلى ذلك.