المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد الثاني عشر

ومن

مسألة:

قال: إذا مت فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله، ثم احتاج إلى

بيعها؟ فله بيعها وأكل ثمنها.

قال: فإن مات وهي له؟ كانت على قول مسبّح من الثلث. وعلى قول هاشم على قياس قول موسى: إنها من رأس المال.

مسألة:

والفقير إذا أخذ من نخل السبيل والسدر الذي ينبت في الأودية؛ فجائز للغني أن يأكل من عنده؛ لأنّ الفقير قد استحقه بفقره.