الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٧136
المصنف
المجلد الثاني عشر
ومن
مسألة:
قال: إذا مت فقطعتي التي بمكان كذا في سبيل الله، ثم احتاج إلى
بيعها؟ فله بيعها وأكل ثمنها.
قال: فإن مات وهي له؟ كانت على قول مسبّح من الثلث. وعلى قول هاشم على قياس قول موسى: إنها من رأس المال.
مسألة:
والفقير إذا أخذ من نخل السبيل والسدر الذي ينبت في الأودية؛ فجائز للغني أن يأكل من عنده؛ لأنّ الفقير قد استحقه بفقره.
٦٬٩٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.