الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٣٩138
المصنف
المجلد الثاني عشر
وإذا كان وقف في يد رجل جائر؛ جعله السلطان في يده فجائز لمن قدر عليه أن يأخذه من يده هذا؛ إذا كان الوقف للفقراء أو في شيء لله، مثل المساجد وغيرها. وأما إذا كان لأحد من الناس، كغائب أو يتيم؛ فما أحبّ لأحد التعرّض له؛ لأنّ السلطان وليّ من لا ولي له»، إلا أن يطلع السلطان على خيانة من هي في يده حتّى ينزعه من يده، ويجعله في يد أمين.
هذا؛ إذا لم يخف أن يجاوز من عقوبته إلى غير ما يجب عليه.
مسألة:
والوقف كما هو بحاله، ولا يجوز لأحد أن يقايض بالوقف ما هو خير منه: أرض بأرض، أو نخل بنخل، أو خراب بعمار، ولا يرجع الوقف منه بعدما هو
وقف، وأيضًا فلا يؤمن من الدرك فيما يقايض به.
مسألة:
قال بعض من باع ماله الله: إنّه يجوز له التصريف فيه لأمر دنياه،
ولا بأس عليه.
مسألة:
النية بانفرادها بلا قول في أبواب البرّ، لا حكم لها.
(1) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة.
مسند أحمد بن حنبل ـ مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار ـ حديث السيدة
عائشة، حديث: 24789.
لكة
مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الرد على أبي حنيفة مسألة النكاح بغير ولي - حديث: 35438.