المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٠

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [30]: في أموال الوقوف، واللفظ فيها

139

مسألة:

ومن كان في يده وقف للمسجد وغيرها، وهي نخل وملح لا يجد ثقة يعملها؛ فينظر إلى من يأمنه (1) على ذلك، ولو لم يكن ثقة، وكان لا يعلم خيانته، فيستعمله على ذلك؟ فلا بأس.

قال: فإن استعمل خائنًا يعلم خيانته، حضر هو حصاد الثمرة، وأخرج الملح، أو يأمر من يحصد ذلك ممن يحصد ممن يأمنه (2).

(1) في أ «يأتمنه». (2) في أ «يأتمنه».