المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٢

المصنف

الجزء التاسع عشر - باب [40]: في الموات من الأرض والصحاري

151

مسألة:

وما قارب العمارة قد يكون مواتًا، ويدلّ على ذلك أنّ أناسًا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأقطعهم بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار. فدل ذلك على أنّ ما قارب العمارة، وما لم يكن يقارب، فكله سواء.

مسألة:

ولا يجوز لأحد أن أرضا ولا شجرًا؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحمي

حمي

إلا الله ولرسوله» (1).

مسألة:

أصحاب الظاهر: ليس لأصحاب الذمة دخل في إحياء الموات، العلة لهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الأرض الله ولرسوله. ثم هي لكم». ولم يدخل في

العطية الكفار.

ولا فرق بين الموات القريبة من العمارة، وما تباعد (3) منها.

وفيها قول أن لا فرق بين أهل الذمة والمسلمين.

(1) أخرجه البخاري وابن حبان وأبو داود وغيرهم عن الصعب بن جثامة. صحيح البخاري - كتاب المساقاة باب لا حمى إلا لله ولرسوله - حديث: 2262. صحيح ابن حبان ـ كتاب الإيمان، ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث ـ حديث: 136. سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل -

حديث: 2695.

(2) أخرجه البيهقي عن طاوس.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه، جعلها لمن أحياها من المسلمين - حديث: 11010.

(3) في أ «تبعد» وفي ج «يبعد».