المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

152

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

الشيخ أبو الحسن وما نبت من الموات؛ فذلك مباح للغني والفقير، ليس لأحد بعينه إلا من أحيا الأرض الميتة وعمرها وزرع؛ فذلك لمن عمر، وليس لغيره أخذ شيء من عنده.

مسألة:

وإحياء الأرض الميّتة إذا عمّرها وأصلحها وأغشاها الماء، فقد عمرها؛ لأنّ الإحياء هو الماء؛ لقوله تعالى: ﴿يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: 17]، إنما هو الماء. قال المصنف وأوضح من ذلك، قول الله: وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: 65].

مسألة:

ومن ادعى الفيافي والقفار والأرض الميتة أنها له؛ لم يقبل منه إلّا بالصحة.

مسألة:

ومن أحيا أرضًا مواتا بماء مغصوب فيها اختلاف

فمنهم من يوجبها لصاحب الماء، ومنهم من يوجبها لمن أحياها، وهو

أكثر القول.

مسألة:

الشيخ أبو محمد: روي عن النبي أنه قال: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له»).

(1) أخرجه ابن حبان والترمذي عن جابر بن عبد الله بلفظ: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له».