الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٦المصنف
165
الجزء العشرون - باب [2]: في الحكم في إحداث الدواب ومضارها والحبس والعقوبة على ذلك
التي
هي
التي
هي
أفسدت. وإن ردّوا الأيمان إلى أصحاب الحرث؛ حلفوا على أن دوابهم
أفسدت علينا.
وإن قالوا: نحن لا نعرف أنها دوابهم، ولكن نحلف أنّ هذه الدواب الواقعة؛ التي أفسدت علينا، ثم صح أن تلك الدواب دوابهم، أو أقروا أنها لهم؛
أُخِذوا بما أفسدت.
مسألة:
فرد
وإذا قال صاحب الدابة: إن زرع هذا بين منازلنا، لا حضار (1) ولا جدار عليه. قيل له: أحضر شاهدين يرضاهما (2). فإن أحضر؛ لم أحبس، إلّا على ما أفسدت ليلًا. وإن شهد شاهدان أنّ على حرثه جدارًا أو حضارًا لا يمنع الشّاة ولا شكالهما (3)؛ عن خطو الجدار، ولا عن دخول الحضار؛ لم أحبس له المدعي. فإن لم يحضر بهذا ولا بهذا كانت العقوبة أولى به.
مسألة:
وإذا استأهل المدعى عليه العقوبة؛ أمر الذي جاء بها أن يدفع إليه دابته، وإن لم يل الحاكم دفعها؛ لأنّه لا يعلم أنها له. فإنما يقلّد ذلك الذي جاء بها؛ لأنه ضامن لها.
(1) أصل الحضار: البيض من الإبل. مثل الهجان ولكن مرادها هنا، مختلف، ويفهم أن المراد به تسييج الأرض بحواجز من سعف وأعواد أو أشواك ونباتات عازلة لتمييزها عن أرض الغير، وحمايتها من الدواب. والله أعلم.
ولم أجدها في القواميس. ولعلها من الحظر بمعنى المنع أي ما يمنع المزروعات من عدوان
يتوقع من إنسان أو حيوان.
وقد فصلت أحكام الحضار في الجزء السابع عشر من هذا الكتاب.
(2) في أ «برضاهما».
«سکاهما».