الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٧166
المصنف
المجلد الثاني عشر
مسألة:
وإن كان أكل الدابة فيما لا يرجع كان أكثر عقوبة، وإن كان فيما يرجع ويعود كان أهون، وإن كان مرّة بعد مرّة بعد التقدمة شدّ عليه.
مسألة:
وإن ادعى صاحب الدابة أن يعطي، الغرامة، ولا تلزمه العقوبة، فذلك إلى الذي أُكِل زرعُه؛ لأنّ الغرامة لا بد منها، والحبس للحاكم.
مسألة:
ويحبس في سب الفساد خادم صاحب الفساد، لأنه يضيع
الدواب.
وقد تحبس المرأة في بيتها، ويتعاهد منها لوقت طعامها وصلاتها. وقد يحبس قيّم اليتيم أو غلامه بفساد دوابه. وإن كان الغلام عاقلا مراهقًا؛ حبس في غير السجن في مسجد أو طريق أو أخذ به وليه، يقال له: إن شئت كف دابتك، وإلا حبسناك.
مسألة:
قيل: كتب الإمام المهنا
إلى والي إزكي: بلغني أنّ شاة لأبي عليّ وقعت في زرع، فأمرت بها ترعى، ولا تسلم حتى يحبس بعضهم والحبس ليس بفريضة مفروضة، بل يسع العفو عن مثل هؤلاء. ولا نرى على الغلام حبسًا، ولا على والديه، فأطلق لهم شاتهم، ولهم الغرم إذا صح الفساد.