الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٨الجزء العشرون - باب [2]: في الحكم في إحداث الدواب ومضارها والحبس والعقوبة على ذلك
المصنف
مسألة:
167
أبو عبد الله ويحبس الذين يعرفون بكثرة الفساد وإهمال دوابهم من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، ومن كان لا يعرف بالفساد وإنّما تكون منه الذلّة؛ فذلك يحبسه يومًا أو يومين.
٧٬٠٢٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.