الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢المصنف
الجزء العشرون - باب [3] في إطلاق الدواب وحبسها وما يضمن من ذلك
171
مسألة:
أبو سعيد: في الراعي تأكل دابته الزّرع.
فقول: يضمن في ليل أو نهار.
وقول: لا يضمن إلّا ما أكلت في الليل استدلالا بالرّواية حتى أنهم قالوا في الراعي: لا ضمان عليه على ذلك القول، إلا تضييع
دابته.
والذي نأخذ به إذا كانت في موضع يؤمن منها على الزرع فلا ضمان عليه؛ إذا لم يغفل عنها غفلة تضييع. وإن كان يحملها على حروث الناس في موضع المخاطرة ضمن.
قال: وحفظنا مجملاً أنّ ما أكلت الدّوابّ في سياقته لها، أو قيادته أنّه ضامن، كان فى ليل أو نهار، كانت له أو لغيره.
وأما الرّاعي فقد مضى الفرق فيه.
مسألة:
عزّان بن تميم في الدابة إذا أكلت الزرع؛ فعلى أهلها الغرم، وإذا أكلت الطعام؛ فلا غرم على أهلها.
قال أبو عبد الله: إنّها إذا أكلت حرثًا أو طعامًا؛ فعليهم الضمان، وإن أكلت غير الطعام؛ فلا غرم عليهم. وقال: ليس على أهل الكلاب غرم؛ إذا أكلت الحرث، وعليهم الغرم إذا أكلت الطعام.
مسألة:
الشيخ أبو محمّد: اختلف أصحابنا في الدّابّة إذا أكلت أرز إنسان أو طعامه.
فقول: يضمن ربّها الطعام، والزرع في الليل أو النهار في رعي أو شدّ.