المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

المجلد الثاني عشر

وقول: لا يضمن فعل النّهار على حال لأنّ عليه حفظها بالليل لانشغال الناس عن حفظ أموالهم براحة الليل والنوم وما يحجبهم من ظلمة الليل. وقول: لا يضمن إذا أطلقها في النّهار في الرّاعي والفلاة فرجعت، فأكلت، فإن أطلقها في العمارة والقرية وقرب المزارع ضمن ما أكلت في ليل أو نهار.

مسألة:

واختلفوا في أكلها في الليل إذا انطلقت من رباطها، فقول: لا ضمان عليه؛ إذا لم يفرّط، وضمنه آخرون.

مسألة:

فيمن له رحى يطحن بها النّاس، فيجيئون بحبّهم، فتأكله غنمه. هل عليه

ضمان؟

قال: لا.

مسألة:

فيمن أطلق شاته في الحارة، فدخلت منزلًا، فأكلت منه؟

قال: على صاحبها ضمان ما أكلته. وعن أبي سليمان هداد أنه لا ضمان عليه؛ حتى تكون من الضواري، ويقدم صاحبها، ثم يكون عليه ضمان ما أكلته بعد التقدمة والضراوة.

مسألة:

ومن اشترى شاة فأفلتت منه، فمرّت على العطارين، فكسرت قواريرهم، وأهراقت أدهانهم؛ فلا شيء عليه، إلا أن يكون خلفها من يذعرها.