الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣172
المصنف
المجلد الثاني عشر
وقول: لا يضمن فعل النّهار على حال لأنّ عليه حفظها بالليل لانشغال الناس عن حفظ أموالهم براحة الليل والنوم وما يحجبهم من ظلمة الليل. وقول: لا يضمن إذا أطلقها في النّهار في الرّاعي والفلاة فرجعت، فأكلت، فإن أطلقها في العمارة والقرية وقرب المزارع ضمن ما أكلت في ليل أو نهار.
مسألة:
واختلفوا في أكلها في الليل إذا انطلقت من رباطها، فقول: لا ضمان عليه؛ إذا لم يفرّط، وضمنه آخرون.
مسألة:
فيمن له رحى يطحن بها النّاس، فيجيئون بحبّهم، فتأكله غنمه. هل عليه
ضمان؟
قال: لا.
مسألة:
فيمن أطلق شاته في الحارة، فدخلت منزلًا، فأكلت منه؟
قال: على صاحبها ضمان ما أكلته. وعن أبي سليمان هداد أنه لا ضمان عليه؛ حتى تكون من الضواري، ويقدم صاحبها، ثم يكون عليه ضمان ما أكلته بعد التقدمة والضراوة.
مسألة:
ومن اشترى شاة فأفلتت منه، فمرّت على العطارين، فكسرت قواريرهم، وأهراقت أدهانهم؛ فلا شيء عليه، إلا أن يكون خلفها من يذعرها.