المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٩

178

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

ومن طلب إلى آخر عارية حمار، فأبى، فأخذه ليرده، فأجاز له، ثم تلف الحمار؛ فإذا أجاز له أخذه قبل استعماله؛ لم يلزمه. فإن التقى به، فسكت، فتلف؛ فهو ضامن؛ لأنه متعمد.

مسألة:

ومن عقر له السلطان حمارًا، فخشي عليه رجل آخر أن يموت، فذبحه وباع لحمه بعشرة دراهم؛ فعلى السلطان قيمة الحمار لربّه. وهذا ذبح ما لا يجوز له ذبحه، ولا أكله. وعليه التّوبة، وردّ الثّمن إلى أربابه الذي أخذ منهم، ويطعم الفقراء لحما ذكيا مقدار ذلك. والله أعلم.