الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٠الجزء العشرون
المصنف
179
انتقى ما وجدته والى الاولاد باب [5]
في سياقة الدّوابّ من الحروث والحدث فيها، وما
من ذلك
و يلزم، وانتباه ذلك (1)
صالح بن مبارک ان سني دين مبارک قاره اي
وقيل في جميع الدواب: إذا اعتدت، فقُتلت؛
فقول في ذلك الضمان؛ لأنّه لا حجة على العجماء. وقول: لا يضمن؛ لأنه دافع عن نفسه.
وقول: إذا دفع عن ماله بجهده، ولم يُرِدْ قتلا؛ فلا ضمان عليه. وقول: يضمن في دفعه عن ماله، ولا يضمن في دفعه عن نفسه. أبو سعيد: فيمن رمى في الدّوابّ يحجر إذا جمحت على بعضها بعض. فقول: يضمن على حال كان دفع عن نفسه أو ماله أو مال غيره.
وقول: لا ضمان عليه في نفسه ولا ماله ولا مال غيره من طريق إنكار المنكر. وقول: لا ضمان عليه؛ إذا كان يدفع عن نفسه أو ماله، وعليه الضمان في
غير ذلك.
مسألة:
الشيخ أبو محمد فيمن وجد دابّة في حرثه أو حرث غيره، فطردها، فلم أن له أن يضربها، وذلك لسوء أدبها، وواجب عليه إخراجها.
تخرج
(1) هذا العنوان كله ناقص من ب.