المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢

الجزء العشرون - باب [5]: في سياقة الدّوابّ من الحروث والحدث فيها، وما لا يجوز من ذلك

المصنف

مسألة:

181

فيمن ساق دابة في زرعه (1) تأكله، فوقعت في زرع آخر، فليس عليه في هذا إثم، وليس عليه إخراجها من ذلك الزّرع أن يتبعها ويمنعها من غير ذلك الزرع.

مسألة:

أبو سعيد فيمن أخرج دابة من زرع غيره إلى خراب أو واد أو طريق أو محلّة فيها أو سوق، فتلفت فإذا لم يزد في سياقتها فوق أن يخرجها من الزرع على وجه الإنكار إلى موضع يأمن من ضررها؛ فلا ضمان عليه. فإن ساقها، فاقتحمت جدارًا، أو دخلت في حضار، فكسرت، فإذا لم يحملها في سياقتها على ما يتلفها، ولا ساقها فوق سياقة مثلها؛ فأرجو أن لا يضمن على هذه الصفة.

مسألة:

أبو سعيد فيمن ساق دابة من زرع (2) غيره، فوقعت في زرع آخر، فلم يقدر على إخراجها، إلا بشنع حضار، فإنه إن شنعه فأخرجها، وردّه وسعه ذلك؛ إذا كان قصده إلى إزالة الضّرر، وإن تركها خوف ما يلزمه من الضمان وسعه ذلك.

مسألة:

فيمن ربط دابة وقعت عليه فماتت في يده؛

قال: يضمنها. ولو ضربها في حال الأكل؛ إن امتنعت من الخروج، فإن

تلفت في الضرب؛ فلا ضمان عليه.

(1) في ب «أرضه قد زرع فيها».

(2) في أ و ب «ورز» و «وزز» و «ورر» ولم أعثر لها على معنى مناسب في اللغة إلا على تقدير: وزر،

وهو

الملجأ. وما أثبتناه من م.