الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٩١190
المصنف
المجلد الثاني عشر
والواقفة والتي تسير في ذلك سواء. ولو نخسها بأمر الراكب؛ كان بمنزلة فعل الراكب إن نفحت وهو يسير، وكان نفحها بنخسه؛ كان عليه الضمان، في قول أبي عبيدة.
وقال بعض: لا ضمان عليه؛ لأنه ينخس دابته.
وقول أبي عبيدة أحب إلينا.
ولو وطئت رجلًا في مسيرها، وقد نخسها هذا بأمر الراكب؛ كان عليهما جميعا؛ إذا كانت في قودها الذي نخسها فيه؛ لأنها الآن فيما بين راكب وسائق.
مسألة:
وإذا نخس الرّجل الدّابّة ولها سائق بغير إذن السائق، فنفحت رجلًا، فقتلته؛ فالناخس ضامن.
وكذلك لو كان لها قائد؛ فالضّمان على الناخس دونهما. فإن كان أحدهما أمر بذلك؛ فهما ضامنان لما أحدثت النّخسة في قول أبي عبيدة. وقال بعضهم: النفحة جُبَار.
وإذا مرّت الدابة بشيء قد نصب في الطريق فنخسها ذلك، فنفحت، فقتلت؛ فهو على من نصب ذلك في الطريق وفيما لا يملك. وانظر فيها.
وإن كان الناخس عبدًا فما أصابت؛ ففي رقبته.
وإن كان الناخس صبيا حرَّا؛ فهو والرّجل في ذلك سواء.
مسألة:
وإذا كان الرّجل يسير، فأمر عبدا لغيره أن ينخس دابته، فنفحته؛ فالضمان عليهما؛ وإذا كانت إصابته لما أحدثت عليهما من النّخسة، في قول أبي عبيدة.