الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد الثاني عشر
إنسان؛ فمات كان الضمان على الذي يقود الإبل فيما أرى. وإن كان معها سائق؛ فعليهما جميعًا.
وانظر فيما سقط في الطريق؛ فإنّي قلت فيه برأيي. والله أعلم.
وإذا سار الرجل على دابة في الطريق، فعثرت بحجر وضعه رجل، أو بدگان بناه، أو زلقت في ماء، صبّه، فوقعت فقتلت؛ فالضمان على واضع الحجر، أو باني الدكان، أو من صبّ الماء في الطريق، ولا على الراكب؛ لأنه كالمدفوع إليه.
مسألة (1):
وإذا سار الرّجل على دابته في ملكه فوطئت إنسانًا بيد أو رجل، فقتلته؛
فالدية عليه، ولا كفارة عليه.
وانظر فيها؛ فإنه إنّما ساق وقاد في ملكه، فأما إذا أوقفها (2) في ملكه، فأصابت إنسانًا فقتلته؛ فلا ضمان عليه، ولا فيما كدمت (3)، وهي في ملكه؛ إن
كان الداخل من أهله أو غريبًا دخل بإذن أو بغير إذن، فهو سواء.
مسألة:
الدابة إذا جمحت براكبها، فقتلت رجلًا؟
قال: هو خطأ، وعليه الدية في ماله، إلّا أن ماله، إلا أن يجيء ببينة أنهم رأوها جمحت به، فلم يقدر لها، فحينئذ؛ الدّيّة على العاقلة. وفي موضع: إذا سار الراكب على
(1) ناقصة من أوب.
(2) في أ و ب «أوقعها» وما أثبتناه من م.
(3) الكدم: العض بأدنى الفم كما يَكْدُمُ الحِمار، وقيل: هو العض عامة.
ابن منظور، لسان العرب مادة كدم، ج 12، ص 509.