المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٤

الجزء العشرون - باب [7]: في راكب الدّابة وسائقها وقائدها، وضمان حدثها

193

دابته في غير ملكه؛ فوطئت إنسانًا بيد أو رجل، فقتلته؛ فالدية عليه، والكفّارة؛

لأنه كان قتله بيده

قال أبو معاوية له الميراث، ولا عتق عليه.

مسألة:

في راكب الدّابّة؛ إذا غلبته؛ حتّى أفسدت في زرع غيره؟

قال: فيخرج أنّه لا ضمان عليه؛ إذا لم يقصر في حفظها، أو غلبته. وكذلك لو لم يكن راكبًا لها، ووضعها في مأمن من الزّرع، وغلبته؛ حتى أفسدت فيه، فهي كالأولى. قال: ولعلّه إذا كان ممن يملكها، فغلبته، أو نعس أو نسي، وهو على أمن منها، فغلبته وقتلت وهو ناعس أو ناس؛ فلا يضمن

مسألة:

أبو سعيد: قيل في الذي يقود الدّابّة؛ إذا كان يقدر على حفظها؛ إذا جمحت لأكل زرع؛ فأكلت لم يضمن. فإن كان لا يقدر على حفظها؛ إذا جمحت ويضعف عن ذلك، ومرّ بها قرب، زرع فأكلته؛ ضمن ما أكلت ولو

اجتهد وغلبته.

ولعل في بعض القول: إنّ القائد والسائق ضامنون على حال لما أحدثت الدابة. وكذلك الراكب عندي.

مسألة:

وإذا طلب صاحب الدابة إلى أحد يسوقها له فوقعت الدابة في حرث قوم؛ أنّ الضمان على السائق؛ لأن ذلك من فعله.

قال أبو سعيد: إذا استعان على سياقها من يجوز له ذلك منه؛ من

الأحرار