الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٥194
المصنف
المجلد الثاني عشر
البالغين؛ الذين يأمنهم على حفظ دابته في ضبطهم لسياقتها؛ فهكذا يخرج. فإن كانوا ممن لا يؤمن على ذلك، ويضعف؛ فهو مثل الإطلاق لدابته.
مسألة:
وإذا كان الراكب عبدا، فأمر عبدا، آخر فساق دابته فوطئت إنسانًا، فمات؛ فالديّة في أعناقهما نصفان يدفعان بها، أو يفديان، ولا شيء على الراكب مما أمر به؛ إن كان محجورًا عليه؛ حتى يرجع، فيكون عليه قيمة هذا العبد الذي أمره بالسياق. وإن كان تاجرًا؛ فهو دين في عنقه، وهو عبد، وكذلك إن كان مكاتبًا فهو دين عليه في عنقه يسعى فيه.
مسألة:
ومن مرّ في الطريق، فوطئ على جوز صبيان، يلعبون فكسره علي غير عمد أو كسرته دابته وهو راكب؟
قال عليه ضمان ما كسر ليتيم أو بالغ. والله أعلم.
مسألة:
فيمن كلّم راكب البعير، فذعر البعير، فطرحه، فانجرح أو هلك أو كسر البعير؟ فإن كان (1) عرف أنّه إنّما ذعر ذلك من كلام الرّجل أو من الرّجل؛ فوقع راكبه؛ فإنّ ذلك خطأ، وهو على العاقلة.
وإن كان البعير معروفًا بالذعر، فذعر، وكان ذلك من عادته، معروفًا بذلك؛ لم يكن على الرّجل شيء؛ إذا كان البعير تلك عادته.
قال غيره: إذا لم يقصد إلى أن يذعر البعير؛ فليس يبين لنا عليه ضمان.
(1) ناقصة من ب.