المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٩

198

المصنف

المجلد الثاني عشر

مسألة:

في جمل انطلق على جمل ليعقره فحجره، رجل، فجثم الجمل على الرّجل، فطعنه الرجل. هل يحسب جراح الرّجل على موالي الجمل؟

فإن كان الجمل معروفًا بالأكل للبشر، فلا ضمان على الرجل فيما أحدث

في الجمل. وعلى أرباب الجمل ما أحدث الجمل، إن كانوا أطلقوه عمدًا. وإن كان ليس بمعروف بالأكل للبشر؛ فقد يوجد عن محمد بن محبوب أنّ لقيه ثور، فخافه؛ قتله وغرم ثمنه. فعلى هذا القول؛ إذا لم يكن معروفًا بالأكل، واعترض له الرّجل؛ فعلى الرجل ضمان ما أحدث في الجمل.

من

مسألة:

وإذا انفكت الدابة من الرباط، فعدا على أثرها فأصابت أحدًا؛ فإنّه يغرم، إلا أن يكون بينه وبين النّاس، وهو لا يتبعها ولا يضرها.

مسألة:

وأمّا السّنّور؛ فليسها معي؛ مثل سائر البهائم

أن والذي معي؛ فلا أبصر عليه فيه ضمانًا، إلا أن يكون أرباب ذلك الشيء الذي أكله التنور للفقراء، استأذنوه في وضعه فوضعه برأيهم، ولم يعرفوهم بأنّ التنور الذي يأكل ذلك الشيء مثل الدّجاج وغيره من البهائم وغيرها. فإذا أكل من بعد ما وضعوه برأيهم، ولم يعرفوهم؛ لم آمن عليهم الضمان.

صاحب السنّور يضمن ما أحدثت إلّا ما أحدثته في منزله،