المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١

المصنف

المجلد الثاني عشر

فقال فتى: لي يا رسول الله قال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؛ التي ملكك الله

إياها، فإنّه شكاك إلي أنك تجيعه وتُدْئِبُهُ).

مسألة (2):

ومن هزم (3) معه فرس حتّى لا يكون فيه ركوب؛ فله ذبحه؛ إن شاء ذلك. وكذلك إن هزم معه الكلب والسّنّور؛ فلم ينتفع بهما، فيذبحهما؛ إن شاء. وإن كان قانصا؛ فليذبحه.

وقال أبو الوليد: إذا كان غير قانص، فأراد قتله من غير ذبح، وإن لم يهزم؛ إذا لم يكن قانصًا ولا راعيًا.

مسألة:

فيمن خرق (4) أذن دابته أو قطع شيئًا منها يريد به العلامة. فإذا خاف عليها

تتلف كما يخاف عليها من العلة؛ جاز له.

مسألة:

ومن عقر دابته القتال؛ فواسع له؛ لئلا ينتفع بها العدو.

(1) أخرجه الحاكم وأبو داود وأحمد وغيرهم، عن عبد الله بن جعفر. المستدرك على الصحيحين للحاكم ـ كتاب الجهاد، وأما حديث عبد الله

حديث: 2421.

بن يزيد الأنصاري -

سنن أبي داود ـ كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم - حديث: 2199. مسند أحمد بن حنبل ـ مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ـ حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، حديث: 1697.

(2) ناقصة من ب. (3) جاء في لسان العرب: «الهَزائم العجائف من الدواب واحدتها هَزيمة وقال غيره: هي الهِزَمُ أَيضًا واحدتها هزمة». ابن منظور، لسان العرب مادة هزم، ج 12، ص 608.

(4) في أ و ب «يخرق».