الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢الجزء العشرون - باب: [9]: ما يجوز في الدّوابّ لمالكها وغيره، وما يلزم في الناس في ذلك
المصنفة
201
وقال محمد بن محبوب الله: لا أرى أن يذبح السنور؛ إذا هرم، ولا شيء من الدّوابّ. وقد شكت البقرة التي هرمت إلى سليمان، فضيعها أهلها، فأمرهم أن يعلفوها.
هي
مسألة:
ومن ماتت له دابة، فتركها، ولم يدفنها، فأكلها السباع والطير؛ لم يكن آثمًا. قال: ولم نرهم يدفنون الدواب؛ إذا ماتت.
وليس على ربّ الدّابّة دفنها؛ إذا ماتت حكمًا، إلّا أنّه حسن إن فعل. فإن آذت الناس؛ فالأذية مصروفة عن النّاس، عن منازلهم وطرقهم. ولا أحبّ
إحراقها بالنار.
مسألة:
وكره المسلمون تعليق التعاويذ في أعناق الدواب.
ويكره أن يسقي الدواب الخمر.
مسألة:
واختلف في إطعامها النجس، أجاز بعضهم، ومنع آخرون.
أبو الحسن: وقالوا: لا يجوز أن يطعم الدّوابّ التّمر النجس، ودفنه أفضل،
ولا النجاسة.
وجائز أن يطعم السنّور الطير الميت. أجازه أبو المؤثر.
مسألة:
وإذا حملت على الدابة أو ركبتها، فما أُحِبّ الضرب الموجع، إلّا ما تسوقها به سوقًا، ولا يضرب وجهها، فإنّه يقال: إنّ الدواب تسبّح بوجوهها.