الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد الثاني عشر
ولا بأس أن يجعل (1) في سوطه (2) حديدة صغيرة، أو في رجله يهمز (3) بها؛ ما لم يفرّط في همزها، وضربها، ولكن من وجه الأدب لها؛ إذا كانت صعبة، تحيد به عن الطريق؛ فلا بأس عليه بأدبها. وأما إذا كانت مستقيمة في طريقها؛ فلا يكلّفها فوق طاقتها. قال أبو الحسن: لا تحمّل الدّابّة فوق ما لا تطيق، وإنّما تضرب (4) إذا أخذت (5) الطريق؛ حتى تستقيم أو تمشي؛ إذا كانت (6) عنده أنها تقدر على المشي. أبو سعيد: إذا كانت تقدر على ما كلّفتها (7)، وإنما ذلك من سوء أدبها؛ أدبت بقدر ما ترجع، ويرجى به استواء أدبها.
غير
مسألة:
ومن ضرب دابّة لرجل؛ لم يجز له، وإن جعله ربّها في الحل؛ لأنه لا يجوز لمولاها ضربها، فكيف غيره، إلا أن يردعها. هكذا عن بشير.
مسألة:
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدّابة: «اضربوها على العثار، ولا تضربوها
على النفار»).
(1) في ب «تجعل».
(2) في أ «سوط».
في أ «تهمز» وفي ب «تهمهم يهزها» وهو خطأ.
(4) في ب «تكون».
(5) في ب «عن».
«إذا كانت» ناقصة
من
(7) في ب «كلفته».
(8) جاء في ذخيرة الحفاظ حديث: اضربو الدواب على النفار، ولا تضربوها على العثار». رواه عباد بن كثير البصري عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر. وعبّاد متروك الحديث.
=